All legislation

علم وخبر Notice of association No. 245 24/12/2001

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة ريم الخيرية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
245
Date
24/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 34-35
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 245 تاريخ 24/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة ريم الخيرية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3961/2 تاريخ 08/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة ريم الخيرية" مركزها: بيروت- الرملة البيضاء- شارع نزار قباني- بناية الهادي- ملك الدبس.

غايتها:

اولا- السعي مع الجهات المختصة للاهتمام بشؤون الأيتام والمعوقين والفقراء والمرضى والمشردين والعاطلين عن العمل والمساجين وكل من هو بحاجة الى رعاية وعناية ومساعدة.

ثانيا- نشر العلم والثقافة والقضاء على الأمية والجهل وكل ما يؤدي الى نشر المعرفة والوعي والتعليم والسعي لانشاء مراكز لذلك.

ثالثا- السعي مع الجهات المختصة والعمل على انشاء المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية والمهنية والسعي الى تأمين المنح في مختلف المراحل والفروع والاختصاصاث على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

رابعا- محاربة المرض بالتوعية الصحية والسعي مع الجهات المختصة لانشاء مراكز لذلك كالمستوصفات والعيادات ومراكز التطعيم حسب مقتضى القوانين النافذة وبعد موافقة الجهات المختصة.

خامسا- مساعدة دور العجزة والمسنين واستحداث مراكز جديدة وتعميمها ولا سيما في المناطق البعيدة عن العاصمة والمدن.

المؤسسون السادة: نعمه كنج حماده

سعدون تنال حماده

بسام عبد الهادي دبس

جهاد احمد صقر

ريم سعدون حماده

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعدون تنال حماده.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاربخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر