All legislation

قرار Decision No. 248 27/12/2001

انشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "الجمعية المسيحية الارثوذكسية الدولية لاعمال الخير الانسانية" (آي او سي سي) International Orthodox Christian Charities فرع لبنان-مركزها بيروت

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
27/12/2001
Official Gazette
Issue 1, 03/01/2002, p. 33-34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 27/12/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909,

بناء على القرار رقم 369/ل ر الصادر

في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "الجمعية المسيحية الارثوذكسية

الدولية لاعمال الخير الانسانية

(آي او سي سي INTERNATIONAL ORTHODOX

CHRISTIAN CHARITIES مركزها الرئيسي

في BALTIMORE ولاية ميريلاند الاميركية

والمتعلق بانشاء فرع لها في لبنان

مركزها بيروت والمسجل برقم 5248/2 تاريخ

13/12/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

08/11/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية المسيحية الارثوذكسية الدولية لأعمال الخير الانسانية (آي او سي سي) INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES مركزها: بيروت- الاشرفية- شارع اديب اسحاق- بناية بردويل- الطابق السابع. غايتها:- ان هذه الجمعية منظمة للاغراض التالية: - تقديم المساعدة لضحايا الكوارث - لمساعدة الجهود الهادفة لخلق غاية اقتصادية واجتماعية لدى العائلات الفقيرة والجماعات الفقيرة. - لمساعدة الكنيسة الارثوذكسية في العالم في تقديمها للمساعدة الفعالة للفقراء في بلدانهم الخاصة. - للمساعدة في افهام الجمهور حول اسباب الفقر وحول واجبه في استئصال الفقر الشامل. المؤسسون السادة: فادي الياس الحداد سوزان ادوار قازان هدى فيليب شعيب كلود سبع بشاره جورج الياس يوسف انطون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج الياس يوسف انطون

المادة 2

مادة 2: على الجمعية الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/12/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر