All legislation

مرسوم Decree No. 749 28/12/1949

بتعيين المياسم التي تستخدم في سنة 1950 لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين الدوري

Type
مرسوم · Decree
Number
749
Date
28/12/1949
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1950, p. 13-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 749 تاريخ 28/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكون المياسم التي تستخدم في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات عمليات فحص المكاييل والموازين الدوري في سنة 1950 حاملة سمة الحرف (و)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران النحاس