المادة 1
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية مزيارة (Meziara)
مرسوم Decree No. 751 28/12/1949
مادة 1: اجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية مزيارة (Meziara)
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في مزياره
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 كانون الاول 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس