All legislation

مرسوم Decree No. 11028 30/12/1955

تأليف لجنة عليا من القضاة للنظر في اعمال لجان الاحصاء تخمين الأضرار الناجمة عن الفيضان في لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11028
Date
30/12/1955
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1956, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11028 تاريخ 30/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المرسوم رقم 10946 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1955 مادة ثالثة نصها: تؤلف لجنة عليا من القضاة السادة: - احسان مخزومي رئيسا - نبيه بستاني - اديب ناصيف عضوين مهمتها النظر في اعمال اللجان المشار اليها في المرسوم المذكور اعلاه واتخاذ القرار النهائي باحصاء الاضرار وتخمينها على اللجنة العليا, كلما ارسل اليها قسم من اعمال اللجان, ان تعلن في الصحف انها تمكن ذوي العلاقة من الاطلاع عليها. وللجنة العليا ان تستمع الى اصحاب الشأن وان تستوضح اللجان وتطلب اليهم اعادة النظر باعمالهم, كما لها ان تستعين عند الاقتضاء بمن ترى من الخبراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن