المادة 1
مادة 1: اضيف الى المرسوم رقم 10946 الصادر بتاريخ 29 كانون الاول 1955 مادة ثالثة نصها: تؤلف لجنة عليا من القضاة السادة: - احسان مخزومي رئيسا - نبيه بستاني - اديب ناصيف عضوين مهمتها النظر في اعمال اللجان المشار اليها في المرسوم المذكور اعلاه واتخاذ القرار النهائي باحصاء الاضرار وتخمينها على اللجنة العليا, كلما ارسل اليها قسم من اعمال اللجان, ان تعلن في الصحف انها تمكن ذوي العلاقة من الاطلاع عليها. وللجنة العليا ان تستمع الى اصحاب الشأن وان تستوضح اللجان وتطلب اليهم اعادة النظر باعمالهم, كما لها ان تستعين عند الاقتضاء بمن ترى من الخبراء.