All legislation

قرار Decision No. 380 19/12/1964

اعطاء رئيس ديوان وزارة الأقتصاد الوطني تفويضا دائما لتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
380
Date
19/12/1964
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1965, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 380 تاريخ 19/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية, يعطى رئيس الديوان تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا باستثناء موظفي الفئة الثانية. - التصاريح العائلية لجميع الموظفين. - اثبات تاريخ مباشرة العمل. - اثبات انتساب الموظفين الى ملاك وزارة الاقتصاد الوطني. - اوامر السفر ضمن الاراضي اللبنانية باستثناء موظفي الفئة الثانية. - تحويل المعاملات الى الالمصالح المختصة ما لم تمس مبدأ عاما. - المخابرات الموجهة الى مختلف مصالح بغية طلب معلومات او مستندات تتعلق بالعمل. - توزيع اللوازم والمطبوعات والملبوسات . - التوقيع على اجازات الدخول الى مبنى الوزارة خارج اوقات الدوام الرسمي المعطاة وفقا لمنطوق المادة الثالثة من القرار رقم 181 تاريخ 15/3/1960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1964 المدير العام الامضاء: احسان بيضون