المادة 1
مادة 1: يخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النفاخات (البالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة للتمدد (الوضع الجمركي 97/3/أ).
قرار Decision No. 730 24/12/1964
مادة 1: يخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النفاخات (البالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة للتمدد (الوضع الجمركي 97/3/أ).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين