All legislation

قرار Decision No. 730 24/12/1964

اخراج النفاخات (البالونات ) من نظام اجازة الأستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
730
Date
24/12/1964
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1965, p. 42
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 730 تاريخ 24/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة النفاخات (البالونات ) وما يماثلها من اوراق المطاط القابلة للتمدد (الوضع الجمركي 97/3/أ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين