All legislation

مرسوم Decree No. 7731 23/12/1995

تعديل المرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964 المتضمن اعطاء تعويض مقطوع للموظفين الفنيين في مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية

Type
مرسوم · Decree
Number
7731
Date
23/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 48/49
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7731 تاريخ 23/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/01/1955 (تنظيم الوظائف

المدنية

في الجيش ),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

لا سيما المادة 24 منه,

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1964 وتعديلاته, لا سيما

المرسومان

رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ورقم 1497 تاريخ 26/07/1991 (نظام التعويضات

والمساعدا-

ت),

بناء على المرسوم رقم 15602 تاريخ 19/02/1964 المعدل بالمرسوم رقم 6184

تاريخ

23/12/1994 (اعطاء تعويض نقل وانتقال شهري مقطوع الى الموظفين الفنيين في

مديرية الشؤون الجغرافية والجيودازية التابعة لوزارة الدفاع الوطني -

الجيش ),

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 3 تاريخ 05/10/1995

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تزاد تعويضات النقل والانتقال الشهرية المقطوعة المعطاة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 15602 تاريخ 19/12/1964 المعدلة بالمرسوم رقم 1684 تاريخ 23/12/1994 للموظفين الفنيين في مديرية الشؤون الجغرافية الجيودازية التابعة لوزارة الدفاع الوطني - الجيش , بضرب قيمتها بالحد الادنى للاجور الجديد, مع مراعاة المادة 5 من القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994 بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور المعمول به في 01/01/1979 الذي يعتمد كمخرج ثابت موحد في كل حالات تكوين هذه التعويضات, وذلك بعد اعادة تكوين هذه التعويضات بين تاريخ احداثها واول عام 1979

المادة 2

مادة 2: لاجل اعادة تكوين قيمة تعويضات النقل والانتقال الشهرية المقطوعة للموظفين الفنيين في مديرية الشؤون الجغرافية الجيودازية بتاريخ 01/01/1979 تعتمد اجور النقل المحددة بموجب المادة 21 من المرسوم رقم 3950/60 وتعديلاته نظرا لتماثل النفقتين وقياسا على ما لحق باجور النقل من زيادة بين عامي 1964 و1979 فتصبح هذه التعويضات: ل.ل. شهريا - للمهندس 400 - لرئيس الفرقة الفني وللمساح وللرسام 300 - للمساعد الفني (مساعد مساح ومساعد رسام) 250 - للعامل الاختصاصي او سائق السيارة 150

المادة 3

مادة 3: يلغى المرسوم رقم 6184 تاريخ 23/12/1994

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري