All legislation

مرسوم Decree No. 7676 20/12/1995

اسقاط فضلة طريق في منطقة وادي شحرور العليا العقارية (قضاء بعبدا) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
7676
Date
20/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 34
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7676 تاريخ 20/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بنا على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1926 (الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع

املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعائين المقدمين من السيدين جان وانيس

ابي رميا المتضمنين طلبهما شراء فضلة طريق في وادي شحرور

العليا العقارية,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية, القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه- و-ز-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة طريق ملاصقة للعقارات 747-751 و752 في منطقة وادي شحرور العليا العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي