المادة 4
مادة 4: يحق للجنة العليا تشكيل اللجان والاستعانة بمن تراه مناسبا في تحقيق مهامها وانجاز اعمالها كما يعود لها الاتصال بسائر الادارات الرسمية لهذه الغاية, على ان تكلف المؤسسات والادارات العامة في الدولة مندوبين منها للتنسيق مع اللجنة العليا وفق مقتضيات المصلحة العامة.