ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,بناء على القانون رقم 267 تاريخ
23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 9 تاريخ 08/11/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية السيارات المبينة انواعها واوصافها فيما يلي والعائدة الى وزارة الداخلية والتي ستوضع بتصرف جهاز امن المطار: نوع السيارة رقم الشاسي اللون
LHS كرايسلر C3CH56FVSH576397-2 اسود دودج نيون C3ES27C4SD156702-1 ابيض دودج نيون C3ES27C6SD156703-1 ابيض دودج نيون C3ES27C8SD156704-1 ابيض دودج نيون C3ES27C6SD156698-1 ابيض دودج نيون B3ES27C5SD628975-1 ابيض جيب شيروكي J4F28V2S4557376-1 زيتي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري