All legislation

مرسوم Decree No. 7717 23/12/1995

انشاء قنصليات فخرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7717
Date
23/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7717 تاريخ 23/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/

06/1971

(نظام وزارة الخارجية), لا سيما المادتان 10 و18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220

تاريخ

18/08/1979 القانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/

1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ

23/12/1995 و20/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 13055 / 2004 )

مادة 1: تنشأ قنصليات فخرية للبنان في الدول التالية: الدولة المدينة ــــــ ـــــــ - البرازيل كورتيبا (بارانا) - فنزويلا فلانسيا (كارابوبو) - البرتغال بورتو - رومانيا كونستانزا - كولومبيا مايكاو - اليونان سالونيكا - سنغفورة سنغفورة - ارمينيا يرفان - بيلاروس مينسك

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز