ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/
06/1971
(نظام وزارة الخارجية), لا سيما المادتان 10 و18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220
تاريخ
18/08/1979 القانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/
1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ
23/12/1995 و20/12/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 13055 / 2004 )
مادة 1: تنشأ قنصليات فخرية للبنان في الدول التالية: الدولة المدينة ــــــ ـــــــ - البرازيل كورتيبا (بارانا) - فنزويلا فلانسيا (كارابوبو) - البرتغال بورتو - رومانيا كونستانزا - كولومبيا مايكاو - اليونان سالونيكا - سنغفورة سنغفورة - ارمينيا يرفان - بيلاروس مينسك
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية
الامضاء: فارس بويز