المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسة ارض البشر للاعمال الانسانية (لوزان) من التابعة السويسرية بتملك العقار رقم 1232 البالغة مساحته /240/م.م. و980 سهما من العقار رقم 1234 التي يعود لها مساحة /41/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /100/م.م. منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) وذلك للقيام بالاعمال الانسانية واقامة مستوصف ودار لحضانة الاولاد وروضة الاطفال. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقارات المذكورة في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).