All legislation

مرسوم Decree No. 7747 23/12/1995

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7747
Date
23/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 31/32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7747 تاريخ 23/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 14/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

06/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسة ارض البشر للاعمال الانسانية (لوزان) من التابعة السويسرية بتملك العقار رقم 1232 البالغة مساحته /240/م.م. و980 سهما من العقار رقم 1234 التي يعود لها مساحة /41/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /100/م.م. منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) وذلك للقيام بالاعمال الانسانية واقامة مستوصف ودار لحضانة الاولاد وروضة الاطفال. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقارات المذكورة في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري