ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير
اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
06/12/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمؤسسة مصر للطيران بتملك القسم رقم 28 من العقار رقم 1221 من منطقة رأس بيروت العقارية الذي يعود له مساحة /66/م.م. من اصل مساحة العقارية الاجمالية البالغة /2350/م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص البناء المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص , لسكن مديرها الاقليمي في لبنان, تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري