All legislation

قرار Decision No. 989 19/12/1995

انشاء فرع في لبنان لشركة كوستريوزيوني جنرالي اس .ب.أ. الايطالية

Type
قرار · Decision
Number
989
Date
19/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 989 تاريخ 19/12/1995
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: كوستريوزيوني جنرالي اس .ب.أ. I.C.A.R Costrusioni Generali S.P.A ذات الجنسية الايطالية, والبالغ رأسمالها /500,000,000/ لير ايطالي فقط خمسماية مليون لير ايطالي لا غير, والمتخذة مركزا رئيسيا لها Italy, 30 piazza dei Martiri Naples, وتقدمت بتاريخ 23/11/1995 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 23/11/1995 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 2585/2 تاريخ 18/12/1995 والمستند المتعلق بتعيين السيد ستيفانو بيوتي Mr. Stefano Piotti مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: مقاولات وتعهدات الاعمال التجارية والصناعية والانشائية من بناء واستصلاح اراضي ومعالجة المياه وتوزيع الغاز والمشاريع الخاصة بشبكات المياه وخطوط انابيب الزيت والبترول والغاز والماء ومشاريع المرافق البرية والبحرية والاستيراد والتصدير. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان.

بيروت في 19 كانون الاول 1995 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين