All legislation

قرار Decision No. 264 21/12/1995

اخضاع الاعلاف المستوردة للفحص المخبري

Type
قرار · Decision
Number
264
Date
21/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 264 تاريخ 21/12/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 1069/1 تاريخ 09/12/1995

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخضع جميع الاعلاف المستوردة للفحص المخبري قبل السماع بادخالها, للتأكد من خلوها من الجراثيم ومطابقتها لشهادات التحاليل التي يجب ان تكون مرفقة بها من بلد المنشأ.

المادة 2

تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري