المادة 1
تخضع جميع الاعلاف المستوردة للفحص المخبري قبل السماع بادخالها, للتأكد من خلوها من الجراثيم ومطابقتها لشهادات التحاليل التي يجب ان تكون مرفقة بها من بلد المنشأ.
قرار Decision No. 264 21/12/1995
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),
بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 1069/1 تاريخ 09/12/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
تخضع جميع الاعلاف المستوردة للفحص المخبري قبل السماع بادخالها, للتأكد من خلوها من الجراثيم ومطابقتها لشهادات التحاليل التي يجب ان تكون مرفقة بها من بلد المنشأ.
تلغى جميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 كانون الاول 1995 وزير الزراعة شوقي فاخوري