ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات
العائدة
للخدمات الهاتفية والتلكسية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة 36
منه,
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 162 تاريخ
07/09/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل في المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 نص الفقرة ثالثا - ب - من القسم الثاني من الفصل الاول من المادة الاولى منه على الوجه التالي: "ب: في مكان يختلف عن المكان الاساسي 100% من رسوم التأسيس ". بدلا من: "ب: في مكان يختلف عن المكان الاساسي 100% من رسوم التأسيس ويحصر حق التنازل لاشتراكات المنازل بالاصول والفروع". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
الامضاء: الفضل شلق
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري