All legislation

مرسوم Decree No. 7692 21/12/1995

اعتبار كل من مشروعي المرفأ الغربي والمرفأ الشرقي الملحوظ انشاؤهما وفقا للمرسوم رقم 5609 تاريخ 03/09/1994 ذات منفعة سياحية وتكليف الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل باستثمارهما

Type
مرسوم · Decree
Number
7692
Date
21/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 53/54
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7692 تاريخ 21/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58/67 تاريخ 05/07/1967 (تنفيذ واستثمار المشاريع

السياحية)-

,

بناء على المرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994 (تعديل التصميم والنظام

التوجيهي

العام وتصديق التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة الوسط التجاري في مدينة

بيروت),

بناء على المرسوم رقم 5609 تاريخ 03/09/1994 (تعديل المرسوم رقم 4830

تاريخ

04/03/1994),

بناء على المرسوم رقم 5665 تاريخ 21/09/1994 والاتفاق المرفق به (تصديق

الاتفاق

بين مجلس الانماء والاعمار والشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط

مدينة

بيروت (ش .م.ل.) بشأن تمويل وتنفيذ اشغال البنية التحتية في منطقة الوسط

التجاري والاراضي المستحدثة الناتجة عن ردم البحر),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 04/10/1995

بناء على كتاب وزارة الاشغال العامة تاريخ 13/11/1995 ومرفقاته,

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 2763/95م.ر تاريخ 15/11/1995

ومرفقاته,

بناء على موافقة وزير السياحة على كتاب الشركة اللبنانية لتطوير واعادة

اعمار

وسط مدينة بيروت (ش .م.ل.) ومرفقاته,

بناء على اقتراح وزير السياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

15/11/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر كل من مشروعي المرفأ الغربي والمرفأ الشرقي الملحوظ انشاؤهما بموجب المرسوم رقم 5609 تاريخ 03/09/1994 في منطقة وسط بيروت المبينة مميزاتهما واوصافهما في الدراسة الموضوعة لهما, من المشاريع ذات المنفعة السياحية.

المادة 2

مادة 2: يعهد الى الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت (ش .م.ل.) باستثمار المسطح المائي في كل من المرفأين الغربي والشرقي المذكورين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تكلف وفقا للمادة 3 من القانون رقم 58/67 لجنة مؤلفة من مدير عام وزارة المالية رئيسا ومدير عام وزارة السياحة ومدير عام التنظيم المدني ومدير الشؤون العقارية اعضاء, بدراسة واعداد شروط العقد الرضائي مع الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت (ش .م.ل.) لاستثمار المرفأين المشار اليهما اعلاه, وعرض مشروع العقد هذا على مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش