All legislation

قرار Decision No. 317 23/12/1996

الترخيص بانشاء دار نشر ادبية في بيروت سن الفيل باسم: "دار ميديا لاين ش .م.ل.".

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
23/12/1996
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 69/70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 23/12/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية في جبل لبنان

تحت رقم 55575 تاريخ 31/07/1995 باسم: شركة ميديا لاين

ش .م.ل. ممثلة بالسيد شهير جوفر حسني,

بناء على الطلب المقدم من شركة ميديا لاين ش .م.ل. ممثلة

بالسيد شهير جوفر حسني والمسجل تحت رقم 335 تاريخ

24/10/1995 (طلب الترخيص بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ميديا لاين ش .م.ل. ممثلة بالسيد شهير جوفر حسني اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر ادبية في بيروت سن الفيل باسم" دار ميديا لاين ش .م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 1996 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري