All legislation

مرسوم Decree No. 7707 23/12/1995

دعوة رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
7707
Date
23/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 28/29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7707 تاريخ 23/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 01/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا

سيما المادة 161 منه,

بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام الاحتياط من قوى الامن

الداخلي) لا سيما المادة 6 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تخول وزارة الداخلية دعوة ستماية عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدأ في 01/01/1996

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري