المادة 1
مادة 1:
تخول وزارة الداخلية دعوة ستماية عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدأ في 01/01/1996
مرسوم Decree No. 7707 23/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 01/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا
سيما المادة 161 منه,
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام الاحتياط من قوى الامن
الداخلي) لا سيما المادة 6 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/12/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تخول وزارة الداخلية دعوة ستماية عنصر من الراغبين من رتباء وافراد قوى الامن الداخلي الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدأ في 01/01/1996
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري