ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على القانون رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس
رقم
17 تاريخ 30/03/1994 وموافقة قائمقام المتن عدد 104 تاريخ 19/04/1994
وموافقة
مختار المطيلب ومختار قرنة الحمراء عدد 211 تاريخ 10/04/1994 و10/07/1994
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت التخطيطات المبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة رقم (1) من منطقة عين عار العقارية والمصدقة بالمرسوم رقم 2395/92 والمرسوم رقم 7848/55 الموضوعة بمقياس 1000/1 وعلى الخريطة رقم (2) من منطقة عين عار العقارية المصدقة بالمرسوم رقم 3579/80 وعلى الخريطتين رقم (1 و8) من منطقة قرنة شهوان العقارية المصدقة بالمرسوم رقم 5299/82 الموضوعة بمقياس 1000/1
مادة 2: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم وفقا لما يلي: المنطقة العقارية: بيت الككو رقم الخريطة: (1) مقياس الخريطة: 1000/1 المنطقة العقارية: عين عار رقم الخريطة: (1 و2) مقياس الخريطة: 1000/1 المنطقة العقارية: قرنة شهوان رقم الخريطة: (1 - 3- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12) مقياس الخريطة: 1000/1 المنطقة العقارية: 1000/1 المنطقة العقارية: قرنة شهوان رقم الخريطة: (4 - 5) مقياس الخريطة: 500/1 المنطقة العقارية: قرنة شهوان - المطيلب رقم الخريطة: (14 - 15) - (4) مقياس الخريطة: 1000/1
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: داغوب يروانت دمرجيان