All legislation

مرسوم Decree No. 7751 23/12/1995

الغاء وتصديق تخطيطات طرق في مناطق قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس - نابيه - قرنة شهوان المطيلب وقرنة الحمراء (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7751
Date
23/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 46/47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7751 تاريخ 23/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على القانون رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس

رقم

17 تاريخ 30/03/1994 وموافقة قائمقام المتن عدد 104 تاريخ 19/04/1994

وموافقة

مختار المطيلب ومختار قرنة الحمراء عدد 211 تاريخ 10/04/1994 و10/07/1994

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت التخطيطات المبينة بخطوط حمراء متوازية على الخريطة رقم (1) من منطقة عين عار العقارية والمصدقة بالمرسوم رقم 2395/92 والمرسوم رقم 7848/55 الموضوعة بمقياس 1000/1 وعلى الخريطة رقم (2) من منطقة عين عار العقارية المصدقة بالمرسوم رقم 3579/80 وعلى الخريطتين رقم (1 و8) من منطقة قرنة شهوان العقارية المصدقة بالمرسوم رقم 5299/82 الموضوعة بمقياس 1000/1

المادة 2

مادة 2: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم وفقا لما يلي: المنطقة العقارية: بيت الككو رقم الخريطة: (1) مقياس الخريطة: 1000/1 المنطقة العقارية: عين عار رقم الخريطة: (1 و2) مقياس الخريطة: 1000/1 المنطقة العقارية: قرنة شهوان رقم الخريطة: (1 - 3- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12) مقياس الخريطة: 1000/1 المنطقة العقارية: 1000/1 المنطقة العقارية: قرنة شهوان رقم الخريطة: (4 - 5) مقياس الخريطة: 500/1 المنطقة العقارية: قرنة شهوان - المطيلب رقم الخريطة: (14 - 15) - (4) مقياس الخريطة: 1000/1

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: داغوب يروانت دمرجيان