المادة 1
غاية هذا المرسوم تحديد دقائق تطبيق بعض احكام القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
مرسوم Decree No. 7730 23/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995 (استثناء انشاء الفنادق من
بعض
احكام المرسوم الاشتراعي 148 تاريخ
16/09/1983),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 149/95 تاريخ
22/08/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
06/12/1995
يرسم ما يأتي:
غاية هذا المرسوم تحديد دقائق تطبيق بعض احكام القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
ان الزيادة على عامل الاستثمار العام المنصوص عليها في القانون رقم 402/95 تشمل زيادة عامل الاستثمار العام المنصوص عليها في القانون رقم 6/80 وملحقاته.
تطبق الزيادة 20% على عامل الاستثمار العام المنصوص عليها في البند -1- من المادة الاولى من القانون 402/95 على العقارات الواقعة ضمن المنطقة الارتفاقية التي حدد فيها عامل الاستثمار العام بخمسة ووفقا للشروط الواردة في البند المذكور اعلاه.
تطبق احكام القانون رقم 402/95 على الابنية التي تحتوي بالاضافة الى فندق اجزاء غير تابعة له ومخصصة لوجهة استعمال اخرى شرط ان يكون الفندق حاصلا على موافقة وزارة السياحة وتتوفر فيه شروط انشاء الفنادق على ان تعطى زيادة عامل الاستثمار العام المنصوص عليها في القانون رقم 402/95 المساحة من العقار المتوجبة للجزء من البناء المخصص كفندق والاجزاء التابعة له وفقا للترخيص العائد له.
تستفيد من احكام القانون رقم 402/95 الفنادق القائمة حاليا وفقا للقانون والتي تتوفر فيها شروط انشاء الفنادق (المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970) او الابنية التي يراد تحويل وجهة استعمالها الى فنادق شرط الحصول على موافقة وزارة السياحة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي