ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنيظم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد قاسم القرعاوي,
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
برقم 2114/6 تاريخ 09/08/1993 والمتضمن طلبه الترخيص
بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة الجمعية
الوطنية للخدمات الاجتماعية والتأهيل المهني" في تعلبايا
(قضاء زحلة),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الوطنية والاجتماعية والتأهيل المهني بشخص السيد محمد قاسم القرعاوي المولود سنة 1948 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية والتأهيل المهني" على العقار رقم 1617 من منطقة تعلبايا العقارية (قضاء زحلة).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مساعد ممرض المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية; محاسب عام- رسم هندسي معماري- الضرب على الالة الكاتبة- اللغة الانكليزية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحرري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: عبد الرحيم مراد