All legislation

قرار Decision No. 156 29/11/1995

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف للسكن في النبطية م.م.

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
29/11/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 29/11/1995
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

18/11/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في النبطية جمعية تعاونية للتوفير والتسليف للسكن تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في النبطية م.م.". مدتها: /25/ سنة. نطاق عملها: منطقة النبطية. مركزها: كفرحور. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /3,000,000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. غرضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم ب: 1- قبول ادخارات الاعضاء وتسليفهم لآجال قصيرة ومتوسطة لبناء وتملك وحدات سكنية. 2- انشاء وحدات سكنية وفرزها وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 1995 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون