المادة 1
مادة 1: تؤسس في النبطية جمعية تعاونية للتوفير والتسليف للسكن تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في النبطية م.م.". مدتها: /25/ سنة. نطاق عملها: منطقة النبطية. مركزها: كفرحور. مسؤوليتها: محدودة. رأسمالها الاساسي: /3,000,000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. غرضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم ب: 1- قبول ادخارات الاعضاء وتسليفهم لآجال قصيرة ومتوسطة لبناء وتملك وحدات سكنية. 2- انشاء وحدات سكنية وفرزها وتمليكها للاعضاء.