All legislation

مرسوم Decree No. 7705 23/12/1995

تجديد استدعاء مقدمين احتياطيين في ملاك الامن العام الى الخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
7705
Date
23/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 27/28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7705 تاريخ 23/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء عى المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية

العامة

للامن العام), لا سيما المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا

سيما المادة 161 منه,

بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام الاحتياط في قوى الامن

الداخلي) لا سيما المادة 4 منه,

بناء على القرار رقم 228 الصادر عن مدير عام الامن العام بتاريخ 01/07/

1995

والقرار رقم 310 تاريخ 10/08/1995 (استدعاء مقدمين في ملاك الامن العام

الى

الخدمة الفعلية),

بناء على كتاب مدير عام الامن العام رقم 1110/أ ع ص تاريخ 02/10/1995

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد استدعاء المقدمين الاحتياطيين في ملاك الامن العام التالية اسماؤهم الى الخدمة الفعلية لمدة ستة اشهر: سايد معوض (رقمه المالي 83) احمد عضاضة (رقمه المالي 156) جورج بولس (رقمه المالي 80)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري