المادة 1
مادة 1: جدد استدعاء المقدمين الاحتياطيين في ملاك الامن العام التالية اسماؤهم الى الخدمة الفعلية لمدة ستة اشهر: سايد معوض (رقمه المالي 83) احمد عضاضة (رقمه المالي 156) جورج بولس (رقمه المالي 80)
مرسوم Decree No. 7705 23/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء عى المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية
العامة
للامن العام), لا سيما المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا
سيما المادة 161 منه,
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام الاحتياط في قوى الامن
الداخلي) لا سيما المادة 4 منه,
بناء على القرار رقم 228 الصادر عن مدير عام الامن العام بتاريخ 01/07/
1995
والقرار رقم 310 تاريخ 10/08/1995 (استدعاء مقدمين في ملاك الامن العام
الى
الخدمة الفعلية),
بناء على كتاب مدير عام الامن العام رقم 1110/أ ع ص تاريخ 02/10/1995
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد استدعاء المقدمين الاحتياطيين في ملاك الامن العام التالية اسماؤهم الى الخدمة الفعلية لمدة ستة اشهر: سايد معوض (رقمه المالي 83) احمد عضاضة (رقمه المالي 156) جورج بولس (رقمه المالي 80)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري