المادة 1
مادة 1: تخول وزارة الداخلية دعوة مايتين وخمسين عنصرا من الراغبين من رتباء وافراد الامن العام الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدأ في 01/01/1996
مرسوم Decree No. 7706 23/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية
العامة
للامن العام) لا سيما المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لا
سيما المادة 161 منه,
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 02/04/1991 (نظام الاحتياطيين في قوى
الامن
الداخلي) لا سيما المادة 6 منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/12/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تخول وزارة الداخلية دعوة مايتين وخمسين عنصرا من الراغبين من رتباء وافراد الامن العام الاحتياطيين الى استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة تبدأ في 01/01/1996
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري