المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, جميع الهبات الواردة الى جمعية مار منصور دي بول, بما فيها هبة المواد الغذائية المقدمة من المجموعة الاوروبية.
مرسوم Decree No. 7700 22/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 (اعفاء الهبات
للمؤسسات
ذات المنفعة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4823 تاريخ 26/02/1994 (منح صفة المنفعة العامة
لجمعية
مار منصور دي بول),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995 (تعديل بعض احكام قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, جميع الهبات الواردة الى جمعية مار منصور دي بول, بما فيها هبة المواد الغذائية المقدمة من المجموعة الاوروبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري