All legislation

قرار Decision No. 208 13/09/1995

الترخيص بانشاء دار نشر مدرسية في ذوق مكايل باسم "دار مكتبة حبيب للنشر".

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
13/09/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 68
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 13/09/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من السيد حبيب يوسف فيصل

والمسجل تحت رقم 16 تاريخ 12/01/1995 (طلب الترخيص

بانشاء الدار),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حبيب يوسف فيصل, اللبناني الجنسية, ترخيصا بانشاء دار نشر مدرسية في ذوق مكايل باسم: "دار مكتبة حبيب للنشر".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 1995 وزير الاعلام فريد نبيل مكاري