المادة 1
ان شركة: كومرز بنك Commerz Bank, ذات الجنسية الالمانية, والبالغ رأسمالها /1,626,075,750/ مارك الماني فقط مليار وستماية وستة وعشرون مليون وخمسة وسبعون الف وسبعماية وخمسون مارك الماني, والمتخذة مركزا رئيسيا لها FrankFurt am Main, تقدمت بتاريخ 09/11/1995 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 09/11/1995 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واوعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1653 تاريخ 25/11/1995 والمستند المتعلق بتعيين السيد هانز ج. بيرنر Mr. Hans G Pirner ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: يقوم المكتب بتزويد مكتبه الرئيسي بمعلومات اقتصادية ومالية وفرص توظيف كما انه يؤمن الصلة بينه وبين المؤسسات المصرفية والنقدية في لبنان. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.