المادة 1
مادة 1:
مدد العمل باحكام المرسوم رقم 6947 تاريخ 04/07/1995 المتعلق بتخويل المديرية العامة لامن الدولة دعوة احتياطيين في امن الدولة الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/ 1996 ولغاية 31/12/1996
مرسوم Decree No. 7708 23/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء عى المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن
الدولة),
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 03/04/1991 (نظام الاحتياط في قوى الامن
الداخلي), لا سيما المادة (6) منه,
بناء على المرسوم رقم 173 تاريخ 16/10/1989 (تطبيق نظام الاحتياط في قوى
الامن الداخلي على العسكريين في المديرية العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 6947 تاريخ 04/07/1995 (دعوة رتباء وافراد
احتياطيين
في المديرية العامة لامن الدولة لاستئناف الخدمة الفعلية),
بناء على انهاء المدير العام لامن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/12/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
مدد العمل باحكام المرسوم رقم 6947 تاريخ 04/07/1995 المتعلق بتخويل المديرية العامة لامن الدولة دعوة احتياطيين في امن الدولة الى استئناف الخدمة الفعلية اعتبارا من 01/01/ 1996 ولغاية 31/12/1996
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري