All legislation

قرار Decision No. 988 19/12/1995

انشاء فرع في لبنان لشركة اوروبيان غاز توربين الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
988
Date
19/12/1995
Official Gazette
Issue 1, 04/01/1996, p. 63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 988 تاريخ 19/12/1995
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: اوروبيان غاز توربين European Gas Turbines, ذات الجنسية الفرنسية, والبالغ رأسمالها /76,000,000/فرنك فرنسي فقط ستة وسبعون مليون فرنك فرنسي لا غير, والمتخذة مركزا رئيسيا لها Avenue des Trois Chenes 90018 Belfort Cedex France, تقدمت بتاريخ 25/11/1995 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 25/11/1995 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3995/1 تاريخ 04/12/1995 والمستند المتعلق بتعيين السيد فيليب كاروس Philippe Carros مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بحث وانماء وتخطيط وانتاج وبيع وخدمات في المجالات التالية: توربينات غاز ارضية وطيرانية ومحركات الطيران وضاغطات الغاز واجهزة تتعلق بمحطات انتاج الطاقة الكهربائية والسخونة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان.

بيروت في 19 كانون الاول 1995 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين