ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير
اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
06/12/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد سالم احمد بن محفوظ من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1510 من منطقة بيت مري العقارية البالغة مساحته الاجمالية /3710/م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري