All legislation

مرسوم Decree No. 406 04/01/1944

تنظيم دائرة المطبوعات

Type
مرسوم · Decree
Number
406
Date
04/01/1944
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1944, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 406 تاريخ 04/01/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف مصلحة المطبوعات من ثلاثة اقسام: 1- قسم المصلحة 2- قسم المراقبة 3- قسم الدعاية والنشر ويشكل ملاك الموظفين في الاقسام الثلاثة المبينة اعلاه على الوجه الاتي: 1- قسم المصلحة: رئيس دائرة رئيس قلم محرر عدد 2 كاتبان احدهما على الالة الطابعة حاجب عدد 3 2- قسم المراقبة: رئيس قسم برتبة مفتش محرر عدد 2 3- قسم الدعاية والنشر: رئيس قلم برتبة مفتش رئيس قلم محرر عدد 2 كاتبان احدهما على الالة الطابعة

المادة 2

مادة 2: تعدلت الفقرة ج من الجدول الملحق بالمرسوم رقم 112 تاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1943 على الوجه الاتي: دائرة التفتيش عوضا عن: اربعة مفتشين يقرأ : مفتش رئيس دائرة وثلاثة مفتشين

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 كانون الثاني 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية وزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: كميل نمر شمعون وزير المالية الامضاء: رياض الصلح