المادة 1
مادة 1: الغي الذيل الصادر في 20 آب سنة 1943 للمرسوم المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943 رقم 2024
مرسوم Decree No. 349 30/12/1943
مادة 1: الغي الذيل الصادر في 20 آب سنة 1943 للمرسوم المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943 رقم 2024
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا