All legislation

مرسوم Decree No. 349 30/12/1943

الغاء الذيل الصادر في 20-8-1943 للمرسوم 2024 تاريخ 22-1-1943

Type
مرسوم · Decree
Number
349
Date
30/12/1943
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1944, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 349 تاريخ 30/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الذيل الصادر في 20 آب سنة 1943 للمرسوم المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943 رقم 2024

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا