المادة 1
مادة 1: يعفى اللاجئون الفلسطينيون من دفع رسوم التأشير على جوازات سفرهم عند انتقالهم من قطر الى آخر وكذلك من دفع رسوم الحصول على وثائق السفر ورسوم تمديدها وتجديدها.
مرسوم Decree No. 7706 29/12/1954
مادة 1: يعفى اللاجئون الفلسطينيون من دفع رسوم التأشير على جوازات سفرهم عند انتقالهم من قطر الى آخر وكذلك من دفع رسوم الحصول على وثائق السفر ورسوم تمديدها وتجديدها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2717/ر.م. تاريخ 20/12/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب