All legislation

مرسوم Decree No. 7706 29/12/1954

اعفاء اللاجئين الفلسطينيين من دفع رسوم التأشير على جوازات سفرهم ومن رسوم- الحصول على وثائق السفر وتمديدها وتجديدها

Type
مرسوم · Decree
Number
7706
Date
29/12/1954
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1955, p. 39-40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7706 تاريخ 29/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى اللاجئون الفلسطينيون من دفع رسوم التأشير على جوازات سفرهم عند انتقالهم من قطر الى آخر وكذلك من دفع رسوم الحصول على وثائق السفر ورسوم تمديدها وتجديدها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2717/ر.م. تاريخ 20/12/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب