All legislation

مرسوم Decree No. 7635 27/12/1954

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الفاتيكان ولموظفي المفوضية اللبنانية في روما

Type
مرسوم · Decree
Number
7635
Date
27/12/1954
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1955, p. 35
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7635 تاريخ 27/12/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في الفاتيكان ولموظفي المفوضية اللبنانية في روما على الوجه التالي: من ماية الى ماية وخمسة وعشرين بالمئة الى الموظف المتزوج. من ماية الى ماية وخمسة عشر بالمئة الى الموظف الاعزب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2554/ر.م. تاريخ 1/12/1954 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: جميل شهاب