All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 149 31/12/1977

تمديد المهل لجهة ايداع ديوان المحاسبة ومصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية الحسابات والبيانات المالية والادارية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
149
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 25-26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت المهل المنصوص عنها في المادة الاولى من االمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 30/6/1977 لجهة ايداع ديوان المحاسبة قطع الحساب وحساب المهمة العام وفقا لما يلي: - قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة وحساب المهمة العام العائدين لكل من سنوات : 1975, لغاية 31/7/1978 1976, لغاية 31/10/1978 1977, لغاية 31/12/1978

المادة 2

مادة 2: مددت المهل المحددة في المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 30/6/1977 وفي المرسومين رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 ورقم 3489 تاريخ 28/12/1965 لجهة ايداع ديوان المحاسبة ومصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية الحسابات والبيانات الشهرية والفصلية والسنوية على الوجه التالي: - الحسابات والبيانات المبينة اعلاه العائدة لكل من سنوات : 1975 لغاية 31/7/1978 على ان تودع مصلحة المحاسبة العامة قبل 31/3/1978 1976 لغاية 31/10/1978 على ان تودع مصلحة المحاسبة العامة قبل 30/6/1978 1977 لغاية 31/10/1978 على ان تودع مصلحة المحاسبة العامة قبل 30/9/1978 ويمكن الاستعاضة عن البيانات والحسابات الشهرية والفصلية العائدة فقط لسنتي 1975 و 1976 ببيانات وحسابات سنوية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل