المادة 1
يعلق حكما بين تاريخ 21/2/1977 وتاريخ 31/1/1978 مفعول مهل الانذارات المتعلقة بدفع بدلات الايجار. تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من تاريخ 1/2/1978
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 148 31/12/1977
ان رئيس الجمهورية,
بناء على القانون رقم 8/77 ت 1/8/1977 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية,
بناء على قانون الايجارات (القانون رقم 10/74 ت 25/3/1974
بناء على م.أ رقم 7 ت 8/2/1977 (تنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء تاريخ 31/12/1977
يرسم ما يأتي :
يعلق حكما بين تاريخ 21/2/1977 وتاريخ 31/1/1978 مفعول مهل الانذارات المتعلقة بدفع بدلات الايجار. تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من تاريخ 1/2/1978
في الاملاك المبنية الكائنة في منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت , والتي وضعت تحت الدرس , يعلق حكما بين تاريخ 21/2/1977 وتاريخ 30/6/1978 مفعول مهل الانذارات المتعلقة بدفع بدلات الايجار.
تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من تاريخ 1/7/1978
يعلق حكما بين تاريخ 21/2/1977 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي بدء سريان المهل المنصوص عليها في المادتين 10 و 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 ومفعول الفقرة "و" من المادة الرابعة من قانون الايجارات (القانون رقم 10/74 تاريخ 25/3/1974) تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من تاريخ 1/1/1978
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1978
بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل