المادة 1
مادة 1: مددت مهلة تقديم الطلبات تقسيط الديون المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 30/5/1977 وذلك لغاية 30/6/1978
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 137 31/12/1977
مادة 1: مددت مهلة تقديم الطلبات تقسيط الديون المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 30/5/1977 وذلك لغاية 30/6/1978
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل