All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 137 31/12/1977

تمديد المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 30-5-1977 (تعديل مؤقت لاحكام الصلح الواقي)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
137
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت مهلة تقديم الطلبات تقسيط الديون المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 30/5/1977 وذلك لغاية 30/6/1978

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: فريد روفايل