All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 140 31/12/1977

اعطاء كفالة الدولة لخمسة قروض عقدها مجلس الانماء والاعمار مع الصندوق العربي- للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي والصندوق- الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
140
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 8/77 تاريخ 11/8/1977 (منح الحكومة

حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء

مجلس الانماء والاعمار),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/1977 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 - اعطيت كفالة الدولة: آ- لاتفاقيتي القرضين بين مجلس الانماء والاعمار والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الاول لتمويل مشروع شبكة الكهرباء وقدره ستة ملايين دينار كويتي, والثاني لتمويل مشروع الحوض الرابع في مرفأ بيروت وقدره خمسة ملايين دينار كويتي. ب - لاتفاقيتي القرضين بين مجلس الانماء والاعمار وصندوق ابو ظبي للانماء الاقتصادي العربي, الاول لتمويل شبكة الكهرباء وقدره سبعة وعشرون مليون ومائة وعشرون الف درهم امارات , والثاني لتمويل الحوض الرابع في مرفأ بيروت وقدره اربعون مليون وستماية وثمانون الف درهم امارات . ج- لاتفاقية القرض بين مجلس الانماء والاعمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع اصلاح وتحسين مطار بيروت الدولي وقدره ثمانية ملايين دينار كويتي.

المادة 2

مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي, عند الاقتضاء, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل