ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 8/77 تاريخ 11/8/1977 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/12/1977,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
اجيز لوزارة الدفاع الوطني ان تعقد صفقات بالتقسيط لمشترى اسلحة ومعدات للجيش من الحكومة الاميركية لا تتجاوز قيمتها الاجمالية /120000000/ل.ل. (مئة وعشرون مليون ليرة لبنانية) وذلك قبل رصد اعتمادات الدفع اللازمة لها ووفقا لبنود الاتفاقية المعقودة مع الجانب الاميركي لهذه الغاية.
مادة 2:
ترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من موازنة وزارة الدفاع الوطني على الوجه التالي:
بملايين الليرات عام 1979 1980 1981 1982 1983 1984
القسط السنوي 22 24 20 20 17 17
بما فيه الفائدة ونسبة زيادة الاسعار.
مادة 3:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 كانون الاول سنة 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فؤاد بطرس