المادة 1
مادة 1: الغي نص المادتين 5 و 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 وتستعيض عنه بالنص التالي: المادة الخامسة: يعتبر القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة دينا ممتازا للدولة. يقيد هذا الدين بناء لطلب الادارة حكما ودون حاجة الى اية معاملة اخرى على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا او محررا, واذا كان العقار غير محدد ومحرر يقيد الدين الممتاز في سجل خاص يفتح لهذه الغاية لدى كل من امانات السجل العقاري المعنية على ان تحدد الاصول والاجراءات اللازمة في هذا الشأن بموجب مرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية. وتطبق هذه الاصول والاجراءات على العقارات التي اتلفت مستنداتها خلال الاحداث , وكذلك على العقارات المملكة موقتا من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة. في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق يوضع الدين الممتاز المتعلق بالاقسام المشتركة على صحيفة كل قسم ويكون جميع مالكي الاقسام المشتركة مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه الدولة عن تسديد قيمة القرض المذكور اصلا وفائدة, على ان يوزع موجب تسديد هذا القرض فيما بينهم وفقا لما نصت عليه الفقرة (ح) من المادة الثالثة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.