All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 154 31/12/1977

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14-3-1977 المتعلق بتسليف اصحاب الاملاك المبنية المتضررة على اثر الاحداث

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
154
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 29-30
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادتين 5 و 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 وتستعيض عنه بالنص التالي: المادة الخامسة: يعتبر القرض المتعلق بالوحدات وبالاقسام المشتركة دينا ممتازا للدولة. يقيد هذا الدين بناء لطلب الادارة حكما ودون حاجة الى اية معاملة اخرى على صحيفة العقار العينية اذا كان العقار محددا او محررا, واذا كان العقار غير محدد ومحرر يقيد الدين الممتاز في سجل خاص يفتح لهذه الغاية لدى كل من امانات السجل العقاري المعنية على ان تحدد الاصول والاجراءات اللازمة في هذا الشأن بموجب مرسوم لاحق بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية. وتطبق هذه الاصول والاجراءات على العقارات التي اتلفت مستنداتها خلال الاحداث , وكذلك على العقارات المملكة موقتا من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة. في الابنية المفرزة الى طبقات او شقق يوضع الدين الممتاز المتعلق بالاقسام المشتركة على صحيفة كل قسم ويكون جميع مالكي الاقسام المشتركة مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه الدولة عن تسديد قيمة القرض المذكور اصلا وفائدة, على ان يوزع موجب تسديد هذا القرض فيما بينهم وفقا لما نصت عليه الفقرة (ح) من المادة الثالثة الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة الخامسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 الفقرة التالي نصها: ما عدا المخالفة المتعلقة بعدم تسجيل الانشاءات على الصحيفة العقارية.

المادة 3

مادة 3: تضاف الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المادتان الجديدتان التالي نصهما: المادة التاسعة عشرة: جديدة: يستعاض عن عبارة "اشارة دين" بعبارة "دين ممتاز" اينما وردت في مواد المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 المادة العشرون: الجديدة: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان