المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977, لغاية 31/12/1978
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 145 31/12/1977
مادة 1: مدد العمل باحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977, لغاية 31/12/1978
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل