All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 145 31/12/1977

تمديد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16-5-1977 المتضمن احكاما استثنائية تتناول سلفات الخزينة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
145
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 16/5/1977, لغاية 31/12/1978

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل