All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 136 27/12/1977

تمديد مهل منصوص عليها في المراسيم الاشتراعية رقم 9 تاريخ 14-2-1977 ورقم 51 تاريخ 14-6-1977 ورقم 25 تاريخ 28-3-1977 المتضمنة احكاما استثنائية مؤقتة تتعلق بالضباط في الجيش

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
136
Date
27/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 2
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 27/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1) تمدد لغاية 30/6/1978 المهل المنصوص عليها في المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 14/2/1977 : - المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى والمهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة, والممدد العمل بهما بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 14/6/1977 - المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة. 2) تمدد لغاية 30/6/1978 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 28/3/1977

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 27 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: فريد روفايل ان هذا المرسوم الاشتراعي الصق على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 29/12/77