المادة 1
مادة 1: 1) تمدد لغاية 30/6/1978 المهل المنصوص عليها في المواد التالية من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 14/2/1977 : - المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الاولى والمهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة, والممدد العمل بهما بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 14/6/1977 - المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة. 2) تمدد لغاية 30/6/1978 المهلة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 28/3/1977