المادة 1
مادة اولى: يضاف الى الصلاحيات المعطاة الى مدير مصلحة المحلات المصنفة بموجب القرار المشار اليه اعلاه ما يلي: - توقيع الاعلانات موضوع المادتين السابعة والتاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/1932 - توقيع الافادات المعطاة لاصحاب العلاقة بشأن المؤسسات غير المصنفة التي لا تخضع للترخيص او التصريح. - البت بطلبات المهل المقدمة من اصحاب العلاقة لتصحيح وضع مؤسساتهم والموافقة على الامهال لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد. - توقيع القرارات التالية: القرارات الانذارية بايقاف العمل - القرارات - الانذارية بتأمين الشروط - قرارات رد طلبات الترخيص والتصريح - القرارات العائدة للترخيص بتركيب واستعمال المصاعد في الابنية - القرارات المتعلقة باضافة محركات على المؤسسات المرخص او المصرح بها - توقيع الوصولات بالتصريح- عن استعمال المصاعد في الابنية. - توقيع الوصولات بالتصريح للمؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة.