المادة 1
مادة 1: اضيفت الى نص الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 العبارة التالية: ونهاية الخدمة (والباقي بدون تعديل).
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 147 31/12/1977
مادة 1: اضيفت الى نص الفقرة 3 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 العبارة التالية: ونهاية الخدمة (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان