All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 143 31/12/1977

تعديل بعض احكام المراسيم الاشتراعية رقم 17 تاريخ 4-3-1977 ورقم 48 تاريخ 6-6-1977 و116 تاريخ 30-6-1977 (يتعلق بالضمان الاجتماعي)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
143
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1978, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في الفقرة (3) من البند (اولا) من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 4/3/1977, ما يلي: "28/2/1978" بدلا من "30/9/1977" (والباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: عدل في الفقرة (4) من البند (اولا) من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 4/3/1977 ما يلي: "31/5/1978" بدلا من "31/12/1977" (والباقي بدون تعديل).

المادة 3

مادة 3: عدل في الفقرة (3) من البند (اولا) من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 6/6/1977 ما يلي: "28/2/1978" بدلا من 30/9/1977" (والباقي بدون تعديل)

المادة 4

مادة 4: عدل في الفقرة (4) من البند (اولا) من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 6/6/1977 ما يلي: "31/5/1978" بدلا من "31/12/1977". (والباقي دون تعديل).

المادة 5

مادة 5: عدل في الفقرة (1) من البند (آ) من المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 ما يلي: "28/2/1978" بدلا من "30/9/1977" (والباقي دون تعديل).

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق