المادة 1
مادة 1: 1- تطبق احكام الفقرة - 1 - من المادة الاولى من المرسوم رقم 454 تاريخ 12/4/1983 على رواتب موظفي جميع الفئات المعينين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء وفي الملاك الاداري في دور المعلمين والمعلمات الذين كانوا يتدرجون بتاريخ العمل بالمادة المذكورة وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة راتب رئيس المركز (فئة اولى) 2- تلغى الفقرة - 2 - من المادة الاولى من المرسوم رقم 454 تاريخ 12/4/1983 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يتدرج الموظفون المنتمون الى الفئات المعنية بتحويل الرواتب اعلاه, بعد تجاوزهم قمة الفئة الثانية في ملاكات المركز ودور المعلمين والمعلمات عند استحقاق كل تدرج جديد, وفاقا لسلسلة راتب رئيس المركز" 3- يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من اول عام 1982.