All legislation

مرسوم Decree No. 1374 28/12/1983

تعديل احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 454 تاريخ 12-4-1983 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء

Type
مرسوم · Decree
Number
1374
Date
28/12/1983
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1984, p. 13-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1374 تاريخ 28/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- تطبق احكام الفقرة - 1 - من المادة الاولى من المرسوم رقم 454 تاريخ 12/4/1983 على رواتب موظفي جميع الفئات المعينين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء وفي الملاك الاداري في دور المعلمين والمعلمات الذين كانوا يتدرجون بتاريخ العمل بالمادة المذكورة وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج في سلسلة راتب رئيس المركز (فئة اولى) 2- تلغى الفقرة - 2 - من المادة الاولى من المرسوم رقم 454 تاريخ 12/4/1983 ويستعاض عنها بالنص التالي: "يتدرج الموظفون المنتمون الى الفئات المعنية بتحويل الرواتب اعلاه, بعد تجاوزهم قمة الفئة الثانية في ملاكات المركز ودور المعلمين والمعلمات عند استحقاق كل تدرج جديد, وفاقا لسلسلة راتب رئيس المركز" 3- يعمل باحكام هذه المادة اعتبارا من اول عام 1982.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري