All legislation

مرسوم Decree No. 1376 28/12/1983

انشاء مستوصف حكومي في بلدة بقعاته كنعان - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
1376
Date
28/12/1983
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1984, p. 14-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1376 تاريخ 28/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في بلدة بقعاته كنعان- قضاء كسروان تشمل خدماته بصورة خاصة البلدة المذكورة والقرى المجاورة لها.

المادة 2

مادة 2: يحدد ملاك هذا المستوصف بما يلي: - طبيب طب عام - ممرضة قانونية - ممرضة مساعدة - خادمة - حاجب

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه