All legislation

غير محدد Unspecified No. 28 21/12/1983

منح وضع المستودع الوهمي عن بعض انواع السيارات ذات الاستعمالات الخاصة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
28
Date
21/12/1983
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1984, p. 16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 28 تاريخ 21/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل في وضع المستودع الوهمي السيارات ذات الاستعمالات الخاصة التالية: شاسي او بيك اب مركز عليه جبالة- سيارات اطفاء الحرائقسيارات نقل قمامة-- سيارات صهريج- سيارات برادات - سيارات الكنس - سيارات الاسعاف - سيارات جرف الثلج- سيارات القطر والتصليح- سيارات ذات سلالم- سيارات رش - سيارات اضواء كاشفة- سيارات ورش متنقلة- سيارات تصوير بالاشعةسيارات تحميل الحمولة,- وتحدد الجعالة السنوية بمبلغ خمسماية ليرة عن كل مستودع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 21 كانون الاول 1983 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حيدر العضو العضو اميل مجاعص بطرس الدويهي