المادة 1
مادة 1: تقبل في وضع المستودع الوهمي السيارات ذات الاستعمالات الخاصة التالية: شاسي او بيك اب مركز عليه جبالة- سيارات اطفاء الحرائقسيارات نقل قمامة-- سيارات صهريج- سيارات برادات - سيارات الكنس - سيارات الاسعاف - سيارات جرف الثلج- سيارات القطر والتصليح- سيارات ذات سلالم- سيارات رش - سيارات اضواء كاشفة- سيارات ورش متنقلة- سيارات تصوير بالاشعةسيارات تحميل الحمولة,- وتحدد الجعالة السنوية بمبلغ خمسماية ليرة عن كل مستودع.